الفاضل الهندي
24
كشف اللثام ( ط . ج )
يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر ( 1 ) . وفي عمل يوم وليلة للشيخ : ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة ، لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار ( 2 ) . وهذه العبارات نصوص في موافقتنا ، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما . ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه ، وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ، ووقت إجزاء ( 3 ) ، هو قبل وقت المضطر ، لجواز إرادته الاجزاء في إحراز الفضل ، فيرتفع الخلاف . والعجب ، إن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إن المختار إن أخر الصلاة عن وقتها الأول صارت قضاء ( 4 ) . ( فأول وقت ) صلاة ( الظهر زوال الشمس ) عن وسط السماء ، بإجماع المسلمين كما في الخلاف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وإن حكي عن ابن عباس ( 9 ) والشعبي ( 10 ) جواز تقديم المسافر لها قليلا . ( وهو ) يعلم من ( ظهور زيادة الظل ) بعد انتهاء نقصه ، أو ظهور نفسه بعد انعدامه ( لكل شخص في جانب المشرق ) والاكتفاء بالأول لكونه أغلب ( إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ) كما في الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والجمل والعقود ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والغنية ( 16 ) والجامع ( 17 ) ، لنحو قول
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 77 . ( 2 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 143 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 196 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 256 المسألة 3 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 75 س 25 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 27 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 198 س 15 . ( 9 ) الحاوي الكبير : ج 2 ص 12 . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 257 المسألة 4 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 13 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 15 ) الوسيلة : ص 82 . ( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 494 س 23 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 60 .